أثر الزمن في البيوع
الجزء ١ · صفحة ٥٣يرئ الباحث أن القول القائل بوجوب معلومية وقت التأجيل حتى لا يؤدي الي تنازع من المتبايعين. ما يمنع فيه البيع بالأجل:
أولا: بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
اتفق الفقهاء على أنه إذا باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب يجب أن يكون يدا بيد مثلا بمثل في المقدار والوزن، فيحرم بيع النقد بجنسه تفاضلا، كما يحرم بيعه بجنسه نساء (1).
ودليلهم: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) (2).
ثانيا: بيع الذهب بالفضة أو العكس.
اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع أحد النقدين بالآخر نساء من غير تقابض في المجلس (3).
.
(4)
ودليلهم: عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء فإنه أعلم ثم قالا: نهى رسول الله p عن بيع
الورق بالذهب دينا.
(1) الزيلعي، تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج 4، ص135، والموصلي، الاختيار، مصدر سابق، ج ?، ص40، وابن رشد، بداية المجتهد، مصدر سابق، ج ?، ص 142، والشافعي، الأم، مصدر سابق، ج ?، ص??، والبهوتي، الروض المربع، مصدر سابق،
ج ?، ص???
(2) استدل به ابن رشد، بداية المجتهد، مصدر سابق، ج ?، ص???، والشافعي، الأم، مصدر سابق، ج ?، ص??، والبهوتي، الروض المربع، مصدر سابق، ج ?، ص???. حديث (لا تبيعوا الذهب بالذهب .... الخ) متفق عليه، البخاري، الجامع المختصر الصحيح، مصدر سابق، رقم (2068)، ح 2، ص 761، ومسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، رقم (1584)، ج 3،
ص 1208.
(3) الزيلعي، تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج 4، ص 135،والموصلي، الاختيار، مصدر سابق، ج ?، ص40، وابن رشد، بداية المجتهد، مصدر سابق، ج ?، ص 142، والشافعي، الأم، مصدر سابق، ج ?، ص??، والبهوتي، الروض المربع، مصدر سابق، ج ?، ص???
6
(4) البراء بن عازب: أبو عمارة، ويقال أبو الطفيل الأنصاري الأوسي، صحابي جليل ومن قادات الفتح (ت 72 هـ)، انظر: ابن الحجر: أحمد بن على أبو الفضل العسقلاني الشافعي (1991 م)، الإصابة في تمييز الصحابة (تحقيق: علي محمد البجاوي)، ط 1، ج 1، ص 142، دار الجيل - بيروت، ابن عبد البر (1907 م الاستيعاب في معرفة الأنساب، ط 1، ج 1، ص 139.
53