أثر الزمن في البيوع
الجزء ١ · صفحة ٥٥أرجح القول القائل بحرمة بيع حلي الذهب والفضة بالدين، وذلك للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ولأن الذهب والفضة كانت على عهد رسول الله منها ما هو نقود ومنها ما هو حلي، فلم يفرق الرسول صلي الله عليه وسلم بينهما، بل قال الذهب بالذهب)، ولو كان بينهما فرق لذكره رسول
الله م.
أركان عقد السلم
المطلب الثاني
أثر الزمن في بيع السلم (1)
وهو
الثمن
أركان عقد السلم هي: المسلم فيه وهو الدين الموصوف المؤجل في الذمة، ورأس المال العاجل المقبوض في مجلس العقد، و الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والعاقدان: وهما صاحب رأس ويسمى المسلم أو رب السلم، والآخر المسلم إليه (2).
المال
حكم عقد السلم:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، و الإباضية (7)، إلى
جواز عقد السلم.
(1) السلم: هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل، الدردير، الشرح الكبير، مصدر سابق، ج ?، ص195، وانظر: البهوتي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج ?، ص???.
(2) أوزجان، اجل في عقد البيع، مصدر سابق، ص???.
(3) الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج ?، ص232.
(4) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصدر سابق، ج ?، ص???.
(5) الشافعي،
(6)
الأم، مصدر سابق، ج ?، ص 95، والشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج ?، ص???.
موفق الدين بن، قدامة، المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 188، والبهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، ج?، ص?? (7) اطفيش، شرح التيار شفاء العليل، ج?، ص 632
55