زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ٣٢الطلب الثاني: آراء العلماء في المسألة وأدلتهم. الفرع الأول: آراء العلماء في المسألة
اختلف العلماء في هذه المسألة في عدة أقوال:
القول الأول: جواز زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص في ذات الشخص المقطوع.
منه،
وهذا قول الإباضية 37 وقول الحنفية 38 وقول المالكية وقول عند الشافعية وقول عند
الحنابلة، وفيما يلي تستعرض الباحثة أقوال فقهاء المذاهب الخمسة:
فقد قال الشافعي في الأم: "لم يكن على الجاني أكثر من أن يُبان منه مرة، وإن سأل المجني
عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الجاني للقود؛ لأنه قد أتى بالقود مرة إلا أن
يقطعه لأنه ألصق به ميتة."
4211
??
??
انظر: الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع، د. ط. (سلطنة عمان: د. ن، 1993م)، ج 67، ص 94 انظر: جماعة العلماء، الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية، ط ?. (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، من
???? هـ)، ج 6، ص 11
?? انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ط ?. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ???? م)، ج 16، ص 67
40 انظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأم، ط ?. (بيروت: دار الفكر، 1403 هـ - 1983 م)، ج 6،
ص
بن
انظر: ابن قدامة، أبو محمد عبد الله أحمد محمد، بن المغني، تحقيق طه الزيني - ومحمود عبد الوهاب فايد – وعبد القادر عطا - ومحمود غانم غيث، ط 1. (د. م) مكتبة القاهرة، ????م - 1969 م)، ج?، ص 325
42
الشافعي، الأم،. مرجع سابق، ج 6، ص 56
??