زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وبناءً على رأي الإمام الشافعي أنه إذا تم القصاص من الجاني ثم أعاد عضوه المقطوع إلى

مكانه فإن ذلك لا ينافي القصاص ولا يجوز أن يُقتص من الجاني مرة أخرى حتى ولو طلب

المجني

عليه ذلك.

وقال ابن رشد من المالكية: "إن اقتص بعد أن عادا لهيئتهما فعادت أذن المقتص منه أو عينه

شيء

فذلك وإن لم يعودا أو قد كانت عادت سن الأول أو أذنه فلا شـ

المستقاد منه أو أذنه ولم تكن عادت سن الأول ولا أذنه غرم العقل"43

له، وإن عادت سن

إي إذا تم القصاص من الجاني وقام المجني عليه بإعادة عضوه المقطوع إلى مكانه وكذلك

الجاني

أعاد

عضوه فإنه لا شيء عليه، أما إذا لم يعد عضو المجني عليه وعاد عضو الجاني فإنه

يغرم العقل أي يدفع الدية.

وقال ابن قدامة في المغني: " وإن قطع أذن إنسان فاستوفى منه فألصق الجاني أذنه فالتصقت، وطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك؛ لأن الإبانة قد حصلت والقصاص قد استوفي فلم

يبق له قبله حق.

4411

أي إذا تم القصاص من الجاني وقام بعدها بإعادة عضوه المقطوع، لم يكن من حق المجني عليه

المطالبة بالقصاص ثانية من الجاني؛ لأنه قد استوفى حقه من

الجاني.

ابن رشد، البيان، والتحصيل مرجع سابق، ج16، ص 67

ابن

قدامة، المغني، مرجع سابق، ج?، ص 325

24

43

44