زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ٣٤وجاء في كتاب الفتاوى الهندية: "إذا قلع الرجل ثنية رجل عمداً فاقتص له من ثنية القالع ثم
نبتت ثنية المقتص منه لم يكن للمقتص له أن يقلع تلك الثنية التي نبتت ثانياً كذا."
2011
وترى الباحثة أن هذا ليس صريحاً في جواز إعادة العضو، ولكن استفادت ذلك بقياس
العضو الذي يُزرع على العضو الذي ينبت بنفسه بإعتبار أن كلا العضوين النابت بنفسه
والمزروع قد حصلا بعد القصاص وكلاهما تعويض عن العضو المقطوع سابقاً.
وأورد الكندي في كتاب بيان الشرع عن أبي معاوية عن أبي عبد الله قال: "في الظفر إذا قلع القصاص. فإن نبت ظفر المقتص منه ولم ينبت ظفر المقتص رجع المقتص على المقتص منه بدية سوم العدول بفضل من نبات الظفر وغير نباته. وإن نبت ظفر المقتص ولم ينبت ظفر المقتص منه كان على المقتص دية الظفر تامة للذي اقتص منه لأنه قد أخذ حقه فحدث منه حدث
غير حقه.
4611
هذا القول غير واضح تماماً في جواز زراعة العضو المقطوع في حد أو قصاص لكن يفهم منه ذلك بشكل عام، حيث أنه إذا تم القصاص من الجاني ثم عاد عضوه إلى ما كان عليه ولم يعد عضو المجني عليه فإنه لا يقتص من الجاني ثانية ولكن عليه الدية، وأما إذا عاد عضو المجني عليه ولم يعد عضو الجاني فإن على المجني عليه دفع الدية للجاني لأنه قد أخذ حقه سابقاً بالقصاص
و بإعادة عضوه إلى ما كان عليه كأنه زاد على حقه.
جماعة من
العلماء، الفتاوى العالمكيرية، مرجع سابق، ج 6، ص11
الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج67، ص 94
??