زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٣٥

القول الثاني: عدم جواز زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص في ذات الشخص المقطوع

منه، وهذا قول عند الحنابلة؛ وقول عند الشافعية، وقول عدد

يلي تستعرض الباحثة بعضاً من أقوال العلماء القائلين بهذا القول:

من

العلماء المعاصرين، وفيما

قال المرداوي في الإنصاف: "ولو رد الملتحم الجاني: أُقيد به ثانية، على الصحيح من

نص عليه وقدمه في الفروع وقيل: لا يُقاد به.

0.11

المذهب،

وقال النووي في المجموع: "لو انقلعت سنه فردها موضعها قال أصحابنا العراقيون: لا يجوز لأنها نجسة وهذا بناءً على طريقتهم أن عضو الآدمي المنفصل في حياته نجس وهو المنصوص في

الأم، ولكن المذهب طهاته وهو الأصح عند الخراسانيين.

??

وهنا نجد تعارضاً في ظاهر قول الإمام الشافعي حيث أنه تقدم قول الشافعي بأن إعادة الجاني عضوه بعد قطعه قصاصاً لا ينافي القصاص فلا يقطع منه عضوه ثانية، ويقول كذلك أن العضو المفصول من الآدمي نجس فلا تجوز الصلاة به، فيمكن أن يكون الإمام الشافعي قد عَدَلَ عن القول بالنجاسة إلى القول بالطهارة، أو أن علماء المذهب اختاروا رأياً مخالفاً لرأي

انظر: المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، ج??، ص??? 48 انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف المجموع شرح المهذب، د. ط. (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي، 1344 - 1347 هـ)، ج ?، ص 139

49 انظر: مجموعة من المؤلفين مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 6 (شعبان 1410هـ)، ص 2265 وما بعدها

50 المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ج??، ص???

51 النووي، المجموع، مرجع سابق، ج?، ص???

26