زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ٣٦الشافعي، وبالنظر إلى أقوال علماء المذهب فأن الرأي الراجح عندهم هو القول بالطهارة وأن
الذي يصل عضوه بعد قطعه لا يؤمر بقطعه ثانية. 52
القول الثالث: التفريق بين حقوق العباد وحقوق الآدميين، ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين
وهبة الزحيلي". وقد فرَّق الشيخ وهبة الزحيلي بين حقوق الله وحقوق العباد في جواز إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص أو عدم الجواز، وذلك على النحو التاليه:
التي
حقوق الله عز وجل: جرائم الحدود يغلب فيها حق الله عز وجل، والسرقة والحرابة هي يحدث فيها إبانة لعضو الجاني، ويحصل ذلك إذا جنى الجاني أي من تلك الجنايات فإن العقوبة تكون بقطع اليد في السرقة وبقطع اليد والقدم في الحرابة وذلك وفق الضوابط الشرعية، فإذا أقر الجاني بالجناية ثم أقيم عليه الحد فيجوز زراعة عضوه المقطوع وإعادته إلى ما كان عليه وذلك يعد من قبيل الرجوع عن الإقرار.
??
انظر: العثماني، القاضي محمد تقي بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ط ?. (دمشق) دار القلم، ???? م)، ص??? انظر: الزحيلي وهبة مصطفى " زراعة عضو استؤصل في حد"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 6 شعبان 1410هـ)، ص????-????
54 انطر: المرجع نفسه، ص 2215-2217
??