زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٤١

أدلة القول الثالث 59:

وأصحاب هذا القول يرون التفريق بين حقوق العباد وحقوق الآدميين، ذهب إلى هذا الرأي من

المعاصرين وهبة الزحيلي واستدل على قوله بما يلي:

-1

-?

أنه بمجرد القيام بقطع العضو فإنه تم الالتزام بأمر الشارع، ولا يلزم الجاني بعد ذلك

بأمر آخر لم يصدر فيه حكم شرعي فيبقى في حكم الأصل وهو الإباحة، فيمكن

الاستفادة من التطور الطبي في مجال زراعة الأعضاء.

أن الحاكم بعد أن يقوم بعمله في قطع عضو الجاني حداً أو قصاصاً

تنتهي

سلطته

عليه، فإذا قام الجاني بإعادة عضوه لا يحق للحاكم منعه أو قطع العضو ثانية، مثلما أنه لا يحق له منعه من تركيب عضو صناعي، والعضو الطبيعي أجدى وأنفع من الصناعي، هذا السنة بعد قطع اليد أن تعلق في عنق الجاني فهذا يعطيه فرصة ومن

للمسارعة بأخذها وإعادة وصلها.

??

أنه بإقامة الحد أو القصاص يتحقق الغرض المادي والمعنوي من ذلك،

وإيلام للجاني وتحقيق العضة والعبرة لغيره وتحقيق للعدالة المجتمعية.

من

تنکيل

أنه يجوز زراعة الأعضاء التي تتوقف عليها ضرورة من إنسان آخر كالقلب والرئة

وغيرها، فمن باب أولى يجوز للإنسان إعادة ما قطع من جسده.

أن حقوق الله قائمة على المسامحة والعفو والإسقاط خلافاً لحقوق العباد.

ه انظر: الزحيلي وهبة مصطفى " زراعة عضو استؤصل في حد"، مرجع سابق، ص ????-????

??