زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٥٦

أمارات شبهة المعاوضة المالية، كدرجة القرابة، والعوز المالي، وفارق العمر، وتفاوت الجنس،

ونحوها من التعليمات وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعاً: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى.

????

الفرع الثاني: أدلة العلماء في المسألة

ستتطرق الباحثة إلى أدلة كل قول من الأقوال السابقة، وذلك على النحو التالي:

أدلة أصحاب القول الأول 84:

أصحاب هذا القول يذهبون إلى عدم جواز التبرع بالأعضاء، وهذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين، وقد أورد الزحيلي جملة من إستدلالات الفقهاء كالتالي:

1ـ يحرم تعريض جسد الإنسان للهلاك، ويحرم كذلك تشويه جسده وتقطيع أعضائه، وقد قال تعالى:" وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة: 195)

2_ كون المتبرع حال تبررعه يقع في الضرر غالباً، والنبي عليه السلام يقول: "لَا ضَرَرَ وَلَا 85، والقاعدة الشرعية تنص على أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

ضرار "

83 الخلايلة، محمد وآخرون، " قرار رقم (257) (????/?? شروط التبرع بالأعضاء البشرية بتاريخ (3/شعبان/ 1439هـ) الموافق 19 / 4 / 2018م) "، مرجع سابق، (تمت الزيارة في 23 إبريل 2024). انظر: الزحيلي، "زراعة ونقل الأعضاء"، مرجع سابق، ص?

AE

85

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، رقم الحديث: 2865، ج 5، ص 55

47