صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٤٩

فكلا، ولأن مدرك الركوع مدرك لجميع أركان الركعة لأن القيام وجد حين كبر وفعل سائر

الأركان مع الإمام.

أنه نوى في جزء من النهار، فأشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا جميع النهار وقت لنية النفل إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، في المنصوص عن أحمد، فإنه قال: من نوى في التطوع من النهار، كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.

أدلة أصحاب القول الثالث:

? نفس لأدلة أصحاب القول الثاني في النية قبل الزوال

(2) _ أما أدلتهم فيما بعد الزوال لأن جميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا جميع النهار وقت لنية

النفل. إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية'.

وذهب جمهور المذاهب الخمسة الإباضية، والحنفية "، والمالكية، والشافعية، والحنابلة"، أنه إذا نوى الصيام قبل الفجر فأصبح صائما فقد أدى ما عليه.

ا ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج?، ص (114).

(2) الكندي: المصنف، مرجع سابق، ج?، ص??. الكاساني بدائع الصنائع مرجع سابق، ج?، ص (85).

?

(4)

ابن

رشد: بداية المجتهد، مرجع سابق، ج (2)، ص (74).

ه الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع. سابق، ج?، ص (401).

ابن

قدامة: المغني، مرجع سابق، ج?، ص???.

? PAGE \* MERGEFORMAT