صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الترجيح: بعد استقراء أقوال الفقهاء يترجح لدي والله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول، فما استدل به أصحاب القولين الثاني والثالث محل اختلاف بينهم أما أصحاب القول الأول

فهو خارج عن محل الخلاف وأسلم لإتيان العبادة بأكمل وجه، دون اعتراض بنقص لأن معظم

النهار مضى من غير نية، ولا بدعوى أن الصيام يتجزأ.

المطلب الثاني: حكم التطوع لمن لدية صيام واجب.

اختلف الفقهاء في حكم صيام التطوع لمن لديه صيام واجب إلى ثلاث أقوال:

القول الأول: جواز التطوع بالصوم لمن لديه صيام واجب وذهب إلى هذا الحنفية ورواية عن

أحمد ".

القول الثاني: يكره صيام التطوع لمن لديه صيام واجب وذهب إلى هذا القول الإباضية"

والمالكية اذ كان الواجب غير معين؛ والشافعية.

القول الثالث: لا يصح صوم التطوع لمن ليه صيام واجب وذهب إلى هذا القول الحنابلة وبعض

الإباضية ".

مجموعة من المؤلفين الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ج?، ص???

المرداوي: الإنصاف، مرجع سابق، ج?، ص (350) السالمي معارج الآمال مرجع سابق، ج?، ص (359)

الصاوي: بلغة السالك، مرجع سابق، ج (1)، ص (695694)

الشربيني معني المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص???

المرداوي: الإنصاف، مرجع سابق، ج?، ص (350) السالمي: معارج الآمال. مرجع سابق، ج? ص (359)

? PAGE \* MERGEFORMAT

7