صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٥١أولا ادلة القائلين بالجواز:
1_الدليل الأول: قول الله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ " ولم يقيد الله تعالى القضاء بوقت معين فلا يجوز تقيده إلا بدليل.
(2) _الدليل الثاني: عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أو برسول الله صلى الله عليه وسلم".
ووجه
الدلالة يجوز أن يتطوع قبل القضاء؛ لأن عائشة أخبرت أنها كانت تقضي رمضان في
شعبان، ويبعد ألا تكون قد تطوعت بيوم مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء، وكان يكثر
صوم الاثنين والخميس وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
- ولأن القضاء مؤقت، فجاز التنفل قبل خروج وقته، كما يجوز التنفل في أول وقت المكتوبة، بخلاف قضاء الصلاة فإنه على الفور، وكذلك الحج هو على الفور.
(4)
الكاساني: البدائع والصنائع مرجع سابق، ج (2)، ص (104).
(سورة البقرة: (184))
مسلم صحيح مسلم، رقم الحديث: (1146)، مرجع سابق، ج?، ص???.
ابن تيمية: شرح عمدة الفقه ط? مرجع سابق، ج?، ص (284).
ابن تيميه، مرجع نفسه، ج?، ص ??.
? PAGE \* MERGEFORMAT