صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٥٢(2) _ أدلة القائلين بالكراهة:
?_الزمان صالح للتطوع وغيره، فأيهما وقع صح وإنما كان القضاء أوجب؛ لأن الذمة مرتهنة
به، فيسعى في براءتها ثم يتطوع بما أحب'.
(2) إنما كره صيام التطوع لمن لديه صيام واجب لاستحباب التعجيل في القضاء وكان جابر بن
زيد والحسن البصري يأمران بتعجيل القضاء ويقولان لا تأخروه وروي عن أم سلمة
رضي
الله
عنها كانت تقول لأهلها من كان ناسيا شيا من رمضان فليقضه بعد الغد فإن ذلك يعدل
بعض يوم من رمضان ?.
أدلة القائلين بعدم صحة صيام التطوع لمن عليه صيام واجب:
(1) _ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام تطوعا، وعليه من
رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يتقبل. منه حتى يصومه".
(2) _ وجوب التعجيل عند أول وقت الإمكان، فإذا أمكنه القضاء بعد يوم الفطر وجب عليه أن يأخذ في القضاء فوراً؛ لأنه فرض قد لزمه وقد دخل وقته، ولم يرخص له في تأخيره.
الحطاب مواهب الجليل، مرجع سابق، ج (2)، ص (417). السالمي: معارج الآمال، مرجع سابق، ج، (8)، ص (358). انظر: ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج 4، ص (402)، الردواني: جمع الفوائد، رقم الحديث: (3066)، مرجع سابق، ج?، ص (518).
? PAGE \ MERGEFORMAT