اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٢٦- لم يتطلب المشرع نتيجة إجرامية في جريمة الاختلاس فالجريمة تكون قائمة بكل
سلوك يفيد تغيير نوع الحيازة ولو لم يترتب عن ذلك فعل ضار، وبذلك فإن الشروع غير
المتصور في جريمة الاختلاس، بينما اشترط القانون في جريمة خيانة الأمانة قيام الضرر، حيث
ورد في المادة 376 من قانون العقوبات: " … وذلك اضرار بمالكيها واضعي اليد عليها أو حيازتها" (1).
هي
إن المصلحة التي توخى المشرع حمايتها في جريمة الاختلاس المصلحة العامة، أما
المصلحة المحمية في جريمة خيانة الأمانة، مصلحة خاصة (2).
هي
سادسا- أسباب اختلاس المال العام:
إن من أهم أسباب الفساد بصفة عامة، واندفاع موظفي الدولة إلى اختلاس وانتهاب
المال العام هو فساد الإنسان عقائدياً وخلقياً، فالإنسان والمال صنوان:
الآتي (1)
إذا فسد الإنسان فسد المال، وإذا فسد المال فسد الإنسان.
:
ويمكن إيجاز أهم أسباب انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي- من منظور شرعي- في
(1) رحماني، منصور، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج 1 ص 87.
(2) لعموري، خلوفي، جريمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة في قانون العقوبات الجزائري المادة 119، رسالة ماجستير،
كلية الحقوق والعلوم الإدارية، ص 45.
117