اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٣٥صع
وذهب بعض فقهاء القانون إلى محاولة وضع تعريف اصطلاحي محدد للمال ولكن
ذلك لاختلاف تحديد الغرض منه، فقد ذهب البعض في تعريفه: "هو الدلالة على الحق
ذي القيمة المالية أياً كان محله شيئاً" (1).
كما عرفه الدكتور السنهوري بأنه: " الحق الذي يرد على الشيء
(2) "
وعُرف أيضا المال العام لدى بعض فقهاء القانون العام بأنه: "كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة، سواء كان المال عقاراً أم منقولاً، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن الوزير المختص" (3).
وعرفه البعض بأنه: جميع الأموال المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص العامة محلية أو مرفقيه، وسواء كانت هذه الأموال عقارات أم منقولات، وكذلك الأموال المملوكة أو التابعة للمشروع العام الاقتصادي، سواء كانت هذه الأموال تعتبر من الأموال الأساسية اللازمة لسير المشروع، أم من الأموال المنتجة ما لم يتم التصرف فيها للغير" (4).
(1) كيره، حسن- المدخل إلى القانون - منشأة المعارف الإسكندرية - 1974 م – ص
705
(2) السنهوري، عبد الرزاق - الوسيط في القانون المدني دار النهضة العربية - 1965 م ص 87 (3) الطماوي، سليمان، الوجيز في القانون الإداري دارسة مقارنة - دار الفكر العربي-1980 م-ص 48
(4) شيحا، إبراهيم عبد العزيز مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني دار الجامعة - 1983 م- ص 246
26