اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٣٧

الأموال المملوكة للدولة، وكذا تلك المملوكة للجماعة بالدولة، ومن ثم عرف المال العام في الفقه

الإسلامي بأنه: " هو الأموال التي تعود للدولة وتكون مخصصة للانتفاع المباشر من عموم

الأفراد دون اختصاص فرد معين بها" (1).

ج – التعريف القانوني للمال العام:

لقد حدد المشرع العماني المال العام، ونصت كذلك المادة (56) من القانون المدني

العماني على تعريف الأموال العامة بأنها " تعتبر أموال عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو

للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو

مرسوم أو قرار من الوزير المختص (2).

ثانياً- معايير تمييز المال العام:

نشأ التمييز بين المال العام والخاص مع نشأة الدولة الإسلامية، حيث أبرز التشريع

الإسلامي صور الأموال العامة المتمثلة في المرافق العامة كالأنهار والطرق، وقد طبق عمر بن

الخطاب رضى

الله

عنه مبدأ الملكية العامة بخصوص أموال الفيء فقال كان عمر

يحلف على

أيمان ثلاث يقول: "والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من

أحد، والله ما

(1) الخفيف علي - الملكية في الشريعة الإسلامية - دار الفكر العربي، مصر، 1416 هـ - ص 75، بك، أحمد إبراهيم-

المعاملات الشرعية المالية - دار الأنصار، مصر، 1355 هـ، ص 489.

(2) مرسوم سلطاني رقم ??/???? باصدار قانون المعاملات المدنية

28