اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٤٤من قبيل المال العام، كما أنه لم يفرق بين ما إذا كانت الدولة تتولى إدارة المرافق المخصصة لها
تلك الأموال بنفسها أم تعهد بإدارتها إلى شركة خاصة، إلا أن هذا التوسع في المال العام قد
يؤدي إلى تضخم دائرة هذه الأموال لاشتمالها على أموال قليلة الأهمية (1). ورغم النقد الموجه لهذا المعيار إلا أنه يعد المعيار السائد في الفقه والقضاء وأخذت به أغلب التشريعات ومنها القانون المدني العماني حيث نصت في مادته (57) بأنه: " تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي بمقتضى القانون أو مرسوم أو بقرار الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خضعت تلك الأموال للمنفعة العامة".
ثالثاً - الخصائص التي يتميز بها المال العام:
يتميز المال بعدة خصائص وهي كالآتي:
- المال العام مملوك لأشخاص معنوية عامة: والشخص المعنوي هو مجموعة من
أشخاص أو مجموعة تتكاثف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع بموجب
اكتساب الشخصية القانونية أي القدرة على اكتساب حقوق وتحمل التزامات (2)
حسب
المادة (48) من القانون المدني العماني فإن الأشخاص الاعتبارية تتمثل في:
الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية،
(1) حسن، عبد الفتاح، مبادئ القانون الإداري الكويتي دار النهضة العربية-1969 م، ص 425.
(2) بعلي محمد الصغير القانون الإداري دار العلوم للنشر والتوزيع - الجزائر 2013 م-ص 32.
35