اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٥٦

فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن ولا

منتهب ولا مختلس قطع" (1).

شهاب الزهري، قال إن مروان بن الحكم أُتي بإنسان قد اختلس متاعا، وعن

محمد

بن

فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: ليس في الخلسة قطع (2).لم يخالف في الحكم السابق إلا إياس بن معاوية، فقد نقلت طوائف من أهل العلم أنه شذ فرأى القطع على المختلس قياسا على السارق، قال ابن حجر في الفتح" وقد أجمعوا على العمل به شذ، فنقل ابن المنذر عن إياس بن معاوية أنه قال المختلس: يقطع كأنه ألحقه بالسارق

إلا من

لاشتراكهما في الأخذ خفية؛ ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر (3). كذلك نقل عن داود الظاهري أنه كان يرى القطع فيه، وحكى عنه أنه كان يرى القطع على من سرق مالا قل أم كثر، أخذه من حرز أو غير حرز، لظاهر الآية (4).

(1) أخرجه أبو داود (224/ 6 - 225)، رقم الحديث 4??? والترمذي (908/ 5)، رقم الحديث 1448 وقال: هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي (89/ 8)، وابن ماجه (864/ 2)، كتاب الحدود، باب حد

السرقة وما لا حد فيه.

(2) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، 480/ 2، رقم 1530.

(3) ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة، 1379 هـ، 92/ 12.

(4) البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، 1403 هـ / 1983 م، ت: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، ط 2، 322/ 10.

47