اختلاس المال العام
الجزء ١ · صفحة ٧٣1
صفة الجاني:
لا تقع جريمة اختلاس المال العام إلا من شخص توافرت فيه صفة الموظف العام،
فالجاني في جريمة الاختلاس هو دائما موظفا عاما أومن في حكمه، ومعنى ذلك أن تلك الصفة لا تقتصر فقط على الموظفين العموميين بمفهوم القانون الإداري، وإنما أيضا تشمل كل من يباشر وظيفة عامه أو خدمة عامة باسم الجهة الإدارية ولحسابها، بغض النظر عن العلاقة التنظيمية التي تربطه بجهة الإدارة (1)
فتعريف الموظف في مجال القانون الجنائي يختلف عن تعريفه في مجال القانون الإداري،
الأمر الذي يترتب عليه أن يتسع مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام أو يضيق وفق لمقتضيات
كل قانون على حدة (2).
وإذا كان لكل قانون فلسفته وأهدافه ونطاقه فإنه نزولاً على ذلك نجد أن المشرع
العُماني قد حدد مدلول الموظف العام في قانون الجزاء العُماني والصادر بالمرسوم السلطاني رقم
(1) مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية - التصرف في المال العام، ص 13421، ج 12، المكتبة الشاملة.
(2) كنعان نواف - القانون الإداري الأردني - الكتاب الثاني - مطابع الدستور التجاري - ط 1، 1996 مظن ص 30
وما بعدها.
64