عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٢٥الفرع الثاني: الشهادة في اصطلاح القانون:
عرف القانون الوضعي الشهادة بتعاريف متعددة منها:
أولا: الشهادة هي: اخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ولو بلا دعوى، وبالإخبار الصادق يخرج الاخبار الكاذب، وصدق الخبر مطابقته للواقع، والمقصود بإثبات، قيد لبيان الغرض من هذا الاخبار (?).
ثانيا: الشهادة كدليل من الأدلة التي يسعى المحقق لجمعها للوصول إلى الحقيقة. سواء كان ذلك لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم أو نفى الجريمة أو نفي نسبتها إليه ((2)).
ثالثا: والشهادة هي تقرير الشخص بما وصل إلى علمه بحاسة من حواسه سواء البصر أو السمع أو الشم أو غيرها وهي إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي كما أنها اجراء من إجراءات المحاكمة (?).
تعريف الشهادة في قانون الإثبات المصري ((4)): الإخبار بلفظ الشهادة يعني قول الشهادة أشهد بإثبات حق أحد الناس الذي هو في ذمة
الآخر.
والإثبات بشهادة الشهود هي الدليل المستفاد من شهادة هؤلاء الشهود. والمشهود هم الأشخاص الذين يؤيدون صحة الحادث أو العمل القانوني المدعى بهما اعتبار أنهم على علم بوقوعها، أو هم الأشخاص الذين يؤيدون مزاعم المدعى عليه فهي بطبيعتها إجراءات متفرعة ولذلك فإن الأصل ألا يلجأ إليها إلا أثناء قيام نزاع أصلي أمام القضاء.
(?) الشواربي، عبدالحميد، الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، د. ط، (منشأة المعارف بالإسكندرية، (1996))، ص (351).
(?) الراعي صبري، ورضا السيد عبدالعاطي، الشرح والتعليق على قانون الإجراءات الجنائية، ط (2)، (د. م، دار مصر للموسوعات القانونية (2005) م)، ج ?، ص (45).
(?) الراعي، رضا السيد الشرح والتعليق على قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ج (2)، ص (45).
((4)) فودة، عبدالحكم، الوافي في الإثبات في المواد المدنية والتجارية والشرعية د. ط المنصورة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع (????م، ج (2)، ص (274)، ص (275).
(??)