عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٢٦

الشهادة في القانون العماني:

لم يرد تعريف للشهادة في القانون المدني العماني، ولا في قانون الجزاء العماني، ولا في قانون الإثبات العماني، وإنما تطرق إليها في قانون الإثبات العماني بأن أعد لها بابا خاصا، حيث جاء في الباب الثالث من قانون الإثبات العماني رقم ????/??م منظما لما يتعلق أدائها، وقد ذكر شهادة الشهود من المادة (38) إلى المادة (53).

جاء في شرح قانون الإثبات العماني تعريف الشهادة بالآتي: "الشهادة هي الإخبار بحق أحد في ذمة الآخر في مجلس القاضي وفي مواجهة الخصمين" (?). وعرفت الشهادة أيضا بأنها:

"قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالإخبار أمام القضاء عن إدراكه بحاسة من حواسه لواقعة تصلح محلا للإثبات، وصدرت من شخص آخر ويترتب عليها حق لشخص ثالث (?).

(1) الروبي، أسامة، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني د. ط (مصر، دار الكتب القانونية، (2009) م)،

ص (185).

(?) الروبي، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، مرجع سابق، ص (185).

((14))