عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٢٧المبحث الثاني: مشروعية الشهادة وأنواعها
المطلب الأول: مشروعية الشهادة.
الشهادة مشروعة وهي: حجة لإثبات الأحكام نجد أن الشريعة الإسلامية بينت مشروعية
الشهادة من
خلال ما ورد في الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة:
الفرع الأول: مشروعية (الشهادة من القرآن الكريم.
(1) - قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهْدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا» «الطلاق ?».
موضع الاستدلال في قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُم، فهنا أمر الله تعالى المطلقين بالإشهاد على الطلاق وعلى المراجعة جاء في تيسير التفسير:
" والإشهاد يكون عند المراجعة ولا تصح بدونه كما لا يصح النكاح إلا به، والإشهاد يكون عند المراجعة ولا تصح، بدونه كما لا يصح النكاح إلا به. وكذا إن أراد عقد النكاح عليها في العدة بدل الرجعة لا بد من الإشهاد من باب أولى، وذلك مذهبنا، وقديم الشافعي، وإن راجع بلا شهود أو بشاهد واحد ومس حرمت، وفى الجديد، ومذهب الحنفية، والمالكية جواز الرجعة بلا شهود وصح الطلاق بلا إشهاد وإنما يحتاج إلى الإشهاد عليه لما يترتب عليه من الأحكام " (1).
(1) أطفيش محمد بن يوسف، تيسير التفسير، ط ?، سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، (1439) هـ – (2018) م)
ج (15)، ص (131) - (132).
(10)