عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٤٠

(7) - أن لا يكون الشاهد قريبا للمشهود له ولو بعدت القرابة.

- أن لا يحدث اختلاف بين الصبيان فإن اختلفوا بأن قال بعضهم: قتله فلان، وقال

غيره: بل فلان، لم تقبل شهادتهم.

والقول المختار: عدم قبول شهادة الصبي غير المميز لعدة أسباب منها:

أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.

أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.

أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.

الفرع الثاني: عارض الجنون على الشهادة.

تعريف الجنون:

في اللغة: جنن: جَنَّ الشيء يَجُنُّه جَنَّاً: سَتَرَه. وكلُّ شَيْءٍ سُتر عَنْكَ فَقَدْ جُنَّ عَنْكَ. وجَنَّه الليلُ يَجُنُّه جَنَّاً وجُنوناً وجَنَّ عَلَيْهِ يَجُنُّ بِالصَّمَ، جُنوناً وأَجَنَّه: سَتَره (?).

في الاصطلاح زوال العقل أو اختلافه أو ضعفه، وغير ذلك والنفسية التي تؤدي إلى انعدام الإدراك ((2)).

من الحالات المرضية

(?) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط (3)، (بيروت، دار صابر، (1414) هـ)، ج (13)، ص (92).

(?) انظر، عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي د. ط، (بيروت، دار الكاتب

العربي)، ج?، ص (585).

(??)