عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

(129) إثبات على أن يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا

يعرف

يصح

له

الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها، ويبين من هذين النصين أن الأخرس أداء الشهادة أو حلف اليمين عن طريق الكتابة إذا كان يعرفها، فيتعين على القاضي أن يسأله عما إذا كان يعرف بالكتابة أم لا، فإذا كان يعرفها وجه إليه الأسئلة بالكتابة ليجب عليها بالكتابة، أما إذا كان لا يعرفها فيجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو في التعبير،

وهى طريقة الإشارات التي اعتاد الأبكم التعبير بها (?).

المطلب الثاني: الأشخاص الممنوعون من أداء الشهادة:

خرج المشرع على هذا الأصل، ورأى ضرورة منع بعض الأشخاص أو إعفائهم من أداء الشهادة، وقد فصل هؤلاء الأشخاص في المادة (40) من قانون الإثبات، ونصت على:

المادة ((40)):

الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون - ولو بعد تركهم عملهم – عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات ذات طابع سرى لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، وفي كل الأحوال على السلطة المختصة أن تأذن بالشهادة فيما ذكر بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

فقط

ولا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكره لها مقصودا به منع ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص السالف ذكرهم أن يؤدوا الشهادة عن الواقعة أو المعلومات متى طلب ذلك منهم من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم أدائها، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما

(?) فودة، عبدالحكم، الوافي في الإثبات، مرجع سابق، ج?، ص???، ص???.

((47))