عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر

وبالنسبة إلى ما يقتضيه الدفاع فيها أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت

منه

على الآخر.

التعليق:

شهادة الموظفون والمكلفين بخدمة عامة:

"لا

يصح للشخص الذي يدعى للشهادة أن يمتنع عن ادائها ما لم يكن في ادائه لها إخلال بواجب إلزامه القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على بقائها وثيقة، ولهذه الاعتبارات نص القانون على حالات منع فيها بعض الأشخاص من الشهادة وأجاز للبعض الآخر الامتناع عن الشهادة، وعلى ذلك نصت هذه المادة على أن الموظفين والمكلفين بخدمة

عامة لا يشهدون عن الوقائع التي بينتها المادة ما لم تأذن لهم السلطة المختصة في ذلك

والمقصود بالموظفين ليس فقط موظفي الدولة بالذات، بل أيضا موظفو الهيئات التابعة لها مثل الجامعات ووزارة الأوقاف وموظفو المصالح الحكومية التي تقوم بأعمال تشبه الأعمال التي يقوم بها الأفراد والشركات كأعمال البريد والتليفون والتلغراف والمواصلات وموظفو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وكذلك الموظفون الذين يديرون أملاك الدولة الخاصة، والمقصود بعبارة المكلفين بخدمة عامة الأشخاص المنوط بهم أداء عمل بشكل خدمة عامة دون أن تكون لهم مرتبات يتقاضونها على ذلك من الدولة، أو من إحدى الهيئات سالفة الذكر، كالخبير فيما يتعلق بالمهمة المنتدب لها والقسيس المنتدب لتوثيق عقد الخطبة وعقد الزواج، غير أن النص لا يسرى على العاملين في شركات القطاع الخاص لأن الحكمة من منعهم من الشهادة منتفية. ويمتنع على الموظفين المذكورين أن يدلوا بشهادة عما يكون قد وصل إلى عملهم من معلومات

((48))