عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٦١تتعلق بأعمال وظائفهم في أثناء قيامهم بهذه الوظائف مادام ان هذه المعلومات لم تنشر بالطريق
القانوني
، كما يمتنع عليهم ذلك أيضا بعد تركهم وظائفهم
وقد أجاز النص للسلطة الرئاسية التي يتبعها الموظف أن تحله من المنع بأن تأذن، أو أحد الخصوم، وفي هذه، يتعين عليه أن بال على معلوماته المتعلقة بموضوع التحقيق، فإن أمتنع وقعت عليه المحكمة الجزاء على طلب المحكمة المقرر لمن يمتنع عن الشهادة.
الموظف من
والجدير بالذكر أن منع تأدية الشهادة إنما تقرر حماية للمصلحة العامة وخولت رئاسته تقدير هذه المصلحة، فيتعين عليها أن تأذن له بأدائها إذا كانت لا تمس تلك المصلحة، فإن رفضت وجب عليها أن تؤسس رفضها على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وإلا كان قرارها مشويا بعيب الانحراف بالسلطة، وبالتالي يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري
ومن المقرر أنه إذا خالف الموظف ما أوجبته المادة وأدلى بشهادته عن الأمور الممنوعة عليه كانت شهادته باطلة ولا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها عليها وإلا كان باطلا والبطلان هنا متعلق بالنظام العام لتعلقه بحماية أسرار الدولة ومؤسساتها" (?).
شهادة المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم:
"هذا النص يحمى سر
المهنة فينهى رب المهنة او الصنعة محاميا كان أو طبيبا او غيرهما عن
الإدلاء بشهادة عن واقعة أو معلومات كان عميله قد أطلعه عليها أو أسر إليه بها بسبب
إعمال مهنته، كما أن هذا النص يمنع المحكمة من توقيع الجزاء المقرر للامتناع عن تأدية الشهادة
. ويظل هذا الحظر قائما ولو بعد انتهاء العلاقة بين رب المهنة أو صاحب الصفة وعميله
(?) حمدي عبدالجواد، شرح قانون الأثبات العماني، د. ط، القاهرة، وكز الغندور، (2009) م)، ص (245) -
ص (249).
6
((49))