عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٦٣الجواز هنا أن لأحد الزوجين أن يمتنع عن الشهادة ضد الآخر بهذه الوقائع رغم قيام هاتين الحالتين ولم يرى الشارع محلا لقياس الخطبة على الزوجية ولا لإعطاء الشاهد حق الامتناع عن
الشاهد
الشهادة لكونه قريبا أو صهرا للخصم، لأن مثل هذا الاتجاه إذا كان يرفع الحرج عن فعلى حساب الحق، والعدالة تأبى أن يباح للشاهد أن يكتم الحقيقة إذا تعلق الأمر بخطيبة أو
قريبة أو
صهر
(?) "
(?) حمدي عبدالجواد، شرح قانون الأثبات العماني، د. ط، القاهرة، وكز الغندور، (????م)، ص (245) – ص (249).
(01)
٦٣ / ٨٠
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.