عوارض الشهادة
الجزء ١ · صفحة ٦٤المبحث الثاني: معاقبة الممتنعين عن أداء الشهادة وبعض المواد القانونية فيه.
بعد أن تحدثنا في المبحث الأول عن الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة والأشخاص الذين ليسوا أهلا للشهادة آن لنا أن تحدث في هذا المبحث عن العقاب الذي يعطى للأشخاص الذين لا يدلون شهادتهم أو الأشخاص الذين يمتنعوا عن أدائها في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني والذي سأختم البحث به سأتحدث عن بعض المواد القانونية التي نصها قانون الإثبات
العماني.
المطلب الأول: معاقبة من يمتنع عن أداء الشهادة.
وإذا كانت الشهادة غير ممنوعة قانوناً وكان الشاهد أهلاً للشهادة وجب عليه أن يشهد وإلا
أن الشهادة، إذا تقدم وجب على القاضي عن
-
عوقب على الامتناع يسمعه هذا ولو كان الشاهد أبكم أو أصم مادام يستطيع الحلف والتعبير عن مرادة بالإشارة. وإن إدراك القاضي لمعنى إشارات الأبكم أمر موضوعي يرجع لتقديره ولا معقب عليه في ذلك.
إنما إذا كان الأصم أو الأبكم فقط يعرف الكتابة أو القراءة فيجب سؤاله بالكتابة أو شفهياً ليجب بالكتابة، لأن الكتابة أفصح من الإشارة وأوكد في التعبير عن الإرادة.
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها ولم يكن لهذه المادة مقابل في قانون المرافعات القديم ((1)).
(?) انظر، فودة عبدالحكم الوافي في الإثبات، مرجع سابق، ج?، ص???، ص???.
(10)