عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٦٥

المطلب الثاني: بعض مواد قانونية متعلقة بموضوع أداء الشهادة.

جاء في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في الباب الثالث بعنوان (شهادة الشهود) من القانون العماني ما يوافق الحكم الشرعي للشاهد إذا تحمل الشهادة وتعين عليه أدائها فيصبح أدائها فرضا عليه، وقد نص القانون على ما يجوز إثباته بالكتابة، ونص على وجوب تكليفه بالحضور، وفرض عليه عقوبة إذا تخلف دون عذر مقبول ونص على عليها في المواد

التالية:

المادة ((43)):

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

أ-

إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون

شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. من إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة الإثبات بشهادة الشهود.

المادة ((44)):

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات، إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور. ويحلف الشاهد اليمين بأن بقول " أقسم بالله العظيم " ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينة إن طلب ذلك.

(07)