عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المادة ((45)):

إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى، فإذا لم يفعل جاز إسقاط حقه في الاستشهاد به، ولا يخل هذا بأي جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.

المادة ((46)):

إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المنتدب وجب على الخصم أو أمانة السر حسب الأحوال تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين سماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك مع مراعاة مواعيد المسافة.

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد بالحضور ببرقية من بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.

أمانة السر

المادة ((47)):

إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، جاز للمحكمة أو القاضي المنتدب في أحوال الاستعجال الشديد أن تصدر أمرا بإحضاره. أما في غير هذه الأحوال فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض فإذا تخلف فللمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره، وللمحكمة أو القاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر

وأبدى عذرا مقبولا

المادة ((48)):

إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحدد المحكمة أو القاضي

(02)