عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة إعلان للخصوم للحضور

لتأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب وأمين السر.

المادة ((49)):

توجه الأسئلة إلى الشاهد

من

المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن من

أسئلة

الخصم الذي استشهده ثم أسئلة الخصم الآخر، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديده إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.

المادة ((50)):

تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر، ويوقع المحذر رئيس الجلسة أو القاضي

المنتدب وأمين السر.

(00)