عوارض الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني النيري، عبد الله بن عامر بن محمد

عوارض الشهادة

الجزء ١ · صفحة ٦٨

الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

في ختام هذا البحث أذكر لكم النتائج التي توصلت إليها:

إن الشهادة هي: إخبار بلفظ الشهادة بحق للغير على الغير في مجلس القضاء وأمام

المتخاصمين.

ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة، والاجماع ولم يخالف أحد على مشروعيتها، وهي تعد فرض على الكفاية.

هناك أربعة أنواع للشهادة وهي: الشهادة الأصلية المباشرة، والشهادة السماعية، والشهادة بالتسامع.

تنقسم العوارض إلى قسمين هي عوارض مكتسبة، وعوارض غير مكتسبة.

- ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة لعوارض الشهادة منها عوارض سماوية ومنها عوارض مكتسبة،

—

وهي ليست كلها محل أتفاق بينهم.

جاء في قانون الإثبات العماني أنه لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة

سنة.

هناك بعض الأشخاص منعهم القانون من أداء الشهادة منهم الموظفون وشهادة

الأزواج.

(07)