قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٢٦لذاتها، والتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى، أو تحمل على السعي إليها
امتثالا
وتعريفه الأول لا يفيد في مجالي، لأنه تكلم عن مقاصد الشارع، والمراد بيان معناه هو مقاصد المكلفين.
وأما تعريفه الثاني ففيه نظر، لأن الأعمال والتصرفات ليست. المقاصد، وإنما الأمور المفعولة نفسها، فضلا عن الدور المترتب على استعماله لفظ (المقصودة) في
التعريف.
. والأستاذ علال الفاسي الذي عرفها بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها؛ والأسرار التي وضعها الشارع، عند كل حكم من أحكامها". ولم يختلف تعريف الفاسي عن ابن عاشور، حيث كان تعريف الفاسي كسابقه؛ من حيث أنه عرف
مقاصد الشارع لا مقاصد المكلفين.
بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ج?، ص 402. 2 يعقوب الباحسين قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية، وتأصيلية، مرجع سابق، ص26.
علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طه، 1413هـ - 1993م،
انظر، يعقوب الباحسين، قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية تأصيلية، مرجع سابق، ص??.