قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات عند الإباضية باب الصلاة أنموذجا المقيمي، عبد الله بن سعيد بن خلفان

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٢

وأما الطرف الذي من جانب المأموم: فإِنَّ المأموم يُؤْمَر أن ينوي مع الدخول في الصلاة أن

صلاته بصلاة الإمام.

وقيل: ينوي ذَلِكَ إِن كَانَ الإمام ولياً، وإن كان غير ولي قال بصلاة الجماعة. وليس بشيء؛ لأَنَّ كُلَّ واحد من الجَمَاعَةِ إِنَّمَا يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ، وليس بعض الجماعة إماماً لبعض،

سلمنا، فإمام الكل هو الإمام، فإذا لم ينوه إماماً عَلَى الانفراد فقد نواه في الجملة فلا ملجأ

عنه.

وأيضاً: فلا مدخل لولاية الإمام في نية المأموم.

سَلَّمَنَا، فَالجَمَاعَة الذين وراءه مثله إن كَانُوا غير أُولِيَاء، وإِن كَانُوا أولياء فهم تبع لـ

ثم يكمل الإمام -رحمه الله- ويقول: "وعلى كل حال فإن نوى أَنَّهُ يُصَلِّي بِصَلَاة الإمام أو بصلاة الجماعة، أو نوى أن يُصَلِّي فريضة كذا جماعة فكل ذلك جائز ولا سبيل إلى منع

بعضها دون بعض؛ لأن المعنى واحد.

ويشترط اتفاق صلاة المأموم مع صلاة الإمام في أكثر القول، ولم يشترطه آخرون".

المرجع نفسه، ج 4، ص 375-376.

المرجع نفسه، ج 4، ص 376.

49