قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٦٣المطلب الرابع: في وقت عقد النية للصلاة، وفي استصحاب النية بعد الإحرام.
الفرع الأول: في وقت عقد النية للصلاة
ذكر الإمام السالمي الخلاف في هذه المسألة: فمنهم من قال: تكون قبل الإقامة. ومنهم من قال: تكون عند إرادة الصلاة، وذلك عند أوّل الانتصاب إليها. ومنهم من قال: تكون عند
6
تكبيرة الإحرام. لقوله صلى الله عليه وسلم: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"". وقيل: يجوز تقديمها بعد دخول وقت الصلاة وقبل التكبير، ما لم يقطعها بعمل من غيرها، فإنه إذا قطعها بعمل انقطعت النية فاحتاج إلى إعادتها. وقيل: لا تكون النية إلا مقارنة للتكبير".
والراجع من هذه الأقوال والعلم عند الله: أن وقت انعقاد النية عند تكبيرة الإحرام، للحديث الذي تقدم أخرجه أبو داود في سننه، وقال عنه الترمذي في سننه: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب"
ثم اختلف القائلون بتقديم النية: فمنهم من قال: إذا نوى عند الانتصاب للصلاة، أو قبل الإقامة أجزاه ذلك عن تجديد النية عند الإحرام ومنهم من قال: لا يجزيه حتى: يجدّدها.
أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود رقم الحديث: 61، ط 1، ضبط محمد عدنان بن ياسين، درويش (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1421هـ - ????م)، ص??. انظر، نور الدين، عبد الله بن حميد السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، سابق، ج 4، ص 11.
مرجع
الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف ط1. (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1996)، ج 1، ص 54.