قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات عند الإباضية باب الصلاة أنموذجا المقيمي، عبد الله بن سعيد بن خلفان

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٦٤

ومنهم من قال: إن الأولى بها تنعقد إذا هي الأصل، وبتجديدها ثانية يكون التمام

والكمال.

والراجح والعلم عند الله: هو القول الثالث؛ لأن الأصل إذا دخل وقت الصلاة فالمؤمن تكون نيته أن يؤدي تلك الصلاة التي دخل وقتها، فتكون هذه نيته حتى يؤديها، اللهم إن قطع

هذه النية قاطع، كأن يصلي تحية المسجد عند دخوله.

الفرع الثاني: في استصحاب النية بعد الإحرام

ذكر الإمام السالمي في معارجه هذه المسألة فقد نص على الوجوب في ذلك".

وإن عزبت نيته في أثناء الصلاة لم يضره ذلك، وأما إن عزبت نيته بالانهماك في الدنيا،

والتعلق بها: فإما أن يرد نظره إلى صلاته كلما انتبه، وإما أن يسترسل.

فإن استرسل في ذلك عمداً فلا صلاة له؛ لأن ذلك واقع باختياره.

أما الذي يستحضر فكره كلما انتبه فلا بأس عليه في صلاته، ولا يؤخذه الله بما يقدر عليه،

وحديث النفس مما عفي

عنا.

انظر، نور الدين، عبد الله بن حميد السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر

سابق، ج 4، ص 11-12. المصدر نفسه، ج 4، ص14.

المصدر نفسه، ج 4، ص14.

الخصال،

رجع