قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٣٥المبحث الثاني: القواعد المندرجة تحتها
للقاعدة الكلية قواعد تندرج تحتها، وقاعدة الأمور بمقاصدها كما علمنا هي إحدى تلك القواعد الكلية، وفي هذا المبحث سنذكر ما يندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد
فرعية.
المطلب الأول: قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
وقد صاغ الفقهاء هذه القاعدة بعده ألفاظ منها:
1. (هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها)
(53)
2. (إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك، أو
يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه) (
?. (الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها) (55). أولا: معنى القاعدة
(54)
هذه القاعدة مختصة بجانب العقود فإن أراد المتعاقدان إنشاء عقد، فإنه لا ينظر إلى ألفاظ العاقدين وإنما ينظر لمقاصدهم مما تلفظوا به حال إبرام العقد، لأن العبرة في العقود لمقاصد المتعاقدين لا ألفاظهم.
(53) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص166.
(54) ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)، تحقيق: أ. د. خالد بن علي المشيقح د د. عبد العزيز بن عدنان العيدان د. أنس بن عادل اليتامى، ط 1، (ركائز للنشر والتوزيع: الكويت، 1440هـ / 2019م)، ج1، ص 244.
(55) الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن كتاب القواعد، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جبريل بن محمد بن حسن البصيلي، ط?، (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض، 1418هـ / 1997م)، ج 1، ص 418.
??