قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

ثانيا: الخلاف في القاعدة

اختلف الفقهاء في هذه القاعدة على قولين، لذلك أوردها البعض بقوله: (هل الاعتبار

بألفاظ العقود أو بمعانيها؟) (56)، وفيما يلي بيان أقوال المذهبين:

القول الأول: رجح القول الأول جانب المعنى على اللفظ، فقالوا بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وذهب إلى هذا القول الإباضية

والمالكية

(09)

وبعض الشافعية (60)، وبعض الحنابلة (61).

(ov)

والحنفية (58)

القول الثاني: رجح الفريق الثاني جانب اللفظ على المعنى، فقالوا إن العبرة بما تلفظ

دون النظر لما يقصده، وذهب إلى هذا القول بعض الشافعية

(62)

وبعض الحنابلة

(63)

به

(56) السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص174.

(57) أرشوم، مصطفى بن حمو، القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية، ط 1، (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: سلطنة عمان، 1434هـ / 2013م)، ج ?، ص 455.

(58) السرخسي، محمد أحمد بن بن أبي سهل، المبسوط، صححه جمع من العلماء، (مطبعة السعادة: مصر): ج??، ص??. (د. ط) (د. ت)

(59) الوائلي، محمد بن حمود، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ط 1، (دار ابن حزم: بيروت، 1440هـ (????، أصل الكتاب: دروس صوتية، التفريغ وتوثيق المنقول: كاملة الكواري، قدم له: عبدالله الزاحم، ج ??، ص 153.

(60) السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع. سابق، ج?، ص 175.

(61)

ابن رجب، قواعد ابن رجب مرجع. سابق، ج?، ص 250.

(62) السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ج?، ص 175. (63) ابن رجب، قواعد ابن رجب مرجع سابق، ج?، ص 250.

6

??