قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

ثالثا: مسائل وفروع القاعدة

1. لو أن شخصًا قال لآخر: وهبتك منزلي بخمسين ألف ريال.

فمن غلب جانب المعنى على جانب اللفظ، قال: بأن البيع صحيح

ومن غلب جانب اللفظ على جانب المعنى، ففيه قولان (65):

الأول: الهبة صحيحه لمن يجيز هبة الثواب.

الثاني: العقد فاسد لمن لا يجيز هبة الثواب.

2. لو أن شخصًا قال لآخر بعتك سيارتي بلا ثمن (66):

•

. (64)

فمن غلب جانب المعنى على اللفظ قال بأن الهبة صحيحة. ومن غلب جانب اللفظ على المعنى قال بأن البيع فاسد لفقده ركن من

أركانه.

المطلب الثاني: قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في الحلف فعلى نية المستحلف

أولا: معنى القاعدة

تعني

هذه القاعدة أن اللافظ هو من يحدد مقصود لفظه، إلا في يمين المدعى عليه فإنها تكون على نية المدعي؛ وذلك حفاظا على حق المدعي، لقول النبي صلى الله علية وسلم: الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ (67)، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ " (68).

(64) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص166. (65) ابن رجب، قواعد ابن رجب مرجع سابق، ج?، ص 245. (66) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم محمد محمد تامر، ط?، (دار

السلام: القاهرة، 1417هـ)، ج?، ص 85.

(67) النيسابوري، صحيح مسلم، رقم الحديث: 1653، مرجع سابق، 3، ص274.

(68) النيسابوري صحيح مسلم، رقم الحديث: 1653، مرجع سابق، 3، ص274.

??