قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٣٨ثانيا: الخلاف في القاعدة
اختلف الفقهاء في اليمين هل هي على نية الحالف أم المستحلف ولذلك أورد البعض
القاعدة بلفظ الاستفهام: (هل اليمين على نية الحالف أم المستحلف؟)، وفيما يلي بيان
الأقوال: القول الأول: ذهب الإباضية (69)،
والشافعية
على نية المستحلف.
القول الثاني: ذهب الحنفية
(??)، والحنابلة
(??)
(??)
(??)
، والمالكية إلى أن اليمين يكون
إلى أن اليمين على نية الحالف إن كان
مظلومًا وعلى نية المستحلف إن كان ظالما.
ثالثا: مسائل وفروع على القاعدة
1. لو أن رجلا طلق أمرأته وكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات فإنه ينظر في مقصده، فإن
(74)
قصد التأسيس وقع الطلاق ثلاثاً، وإن قصد التوكيد لم تقع إلا واحدة 2. لو أن رجلا قال لأمرته: أنتِ مثل أمي، فإنه ينظر في مقصده فإن قصد الظهار وقع، وإن قصد بقوله للثناء والتقدير لم يقع الظهار
(vo)
(69) الراشدي، جواهر القواعد من بحر الفرائد مرجع سابق، ص 68.
(70) السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، مرجع سابق، ص 44.
(71) القرطبي، أبو عبد الله، محمد. أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، بن ط2، (دار الكتب المصرية: القاهرة، 1384هـ / 1964م)، ج 6، ص 282
(72) الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 1، (مطبعة الجمالية: مصر،
(??)
????هـ - ????هـ)، ج?، ص??. قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، المغني على مختصر: أبي القاسم الخرقي، تحقيق: طه الزيني، ومحمود عبد الوهاب فايد، وعبد القادر عطا، ومحمود غانم غيث، ط 1، (مكتبة القاهرة مصر، ????هـ - ????هـ)
ابن
، ج ?، ص 532.
(74) السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد جوابات الإمام السالمي (مكتبة الإمام السالمي: ولاية بدبد، 2010م)،
ج 4، ص 150/149. (د. ط)
24