قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

المطلب الثالث: قاعدة إن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية إلا بالنية

أولا: معنى القاعدة

تعني

شكله

وصفاته

القاعدة بأنه لا يمكن الحكم على الفعل بالطاعة أو المعصية من الظاهرة، فقد يقوم شخصان بالفعل نفسه فيحكم على أحدهم بالطاعة والآخر بالمعصية لاختلاف مقصدهما، فلا بد من معرفة النية للحكم على الفعل بالطاعة أو المعصية، فتكون بذلك النية هي المعيار للحكم على الفعل بالطاعة أو المعصية، وسنوضح ذلك في التطبيقات

إن شاء الله.

ثانيا: مسائل وفروع القاعدة

1. إعطاء الصدقة (76):

•

•

قد يتصدق الإنسان لكسب الأجر فتكون الصدقة طاعة الله.

قد يتصدق الإنسان رياءً فيكون فعله هذا معصية. وهكذا تصلح لجميع العبادات فقد يفعلها المرء إخلاصا لله أو رياءً. . أخذ اللقطة (??)

·

فقد يأخذها للتعريف بها فتكون بذلك طاعة وقربة لله تعالى.

وقد يأخذها لنفسه فتكون بذلك معصية الله.

.. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة إذا قصد بها الإصلاح

وتوجيه ونصح الآخرين

. وقد يكون الفعل معصية إذا قصد به الإساءة للآخرين وتشهيرهم

(??)

(75) العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم كتاب الضياء، تحقيق: الحاج سليمان بابزيز، داود بن عمر بابزيز، ط 1، (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: سلطنة عمان، 1436هـ / 2015م)، ج16، ص 99.

(76) الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، 1404هـ / 1984م): ج?، ص 63. (د. ط)

(77) الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج1، ص 67.

6

25