قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٥١المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة في عقود التبرعات
وسنكتفي بذكر ثلاثة عقود من عقود التبرعات (عقد الهبة وعقد الوصية وعقد الوكالة):
·
تطبيق القاعدة في عقد الهبة
أولا: معنى الهبة
الهبة لغةً: من وهب تقول: وهبه -أي- أعطاه إياه بلا عوض.
الهبة اصطلاحًا: تمليك المال في الحياة بغير عوض)) (100).
ثانيا: أقسام عقد الهبة
تنقسم الهبة باعتبار مقصد الواهب إلى قسمين (101):
(??)
. الهبة المطلقة وهي الهبة التي قصد بها الواهب الثواب والأجر من عند الله سبحانه
وتعالى.
2. هبة الثواب وهي الهبة التي قصد بها الثواب والعوض من عند الموهوب له ويكون ذلك صراحةً أو ضمنًا.
(??) مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج ?، ص 1059، باب: الواو
(100) ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن 1425هـ / 2004م)، ص 70. (د. ط)
أحمد المقدسي، عمدة الفقه تحقيق أحمد محمد عزوز، (المكتبة العصرية: مصر،
(10) النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (دار الفكر: دمشق،
1415هـ / 1995م)، ج2، ص 150. (د. ط)
??