قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٥٧2. تصرفات الوكيل نوعان (???):
أ ما يلزم أن يضيفه لموكله فإن أضافه لنفسه وقع العقد له لا على موكله، ويكون ذلك في الزواج والطلاق والخلع وكذلك العقود العينية التي لا تتم إلا بالقبض وهي (الهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن، فيجب أن يقول حين العقد: وهبتك من مال فلان، أن يقول: وهبتك كذا؛ لكيلا ينصرف العقد إليه، وحقوق التصرف في هذا يصح النوع ترجع للموكل ولا يطالب الوكيل منها بشيء؛ لأن الوكيل يكون كناقل لكلام
ولا
موكله.
ما لا يلزم إضافته لموكله: ويكون ذلك في المعاوضات المالية مثلًا، وفي هذا النوع يجوز للوكيل أن يضيفه لنفسه أو للموكل، فإن أضافه لنفسه وقعت الحقوق له ويكون مطالبًا فيها، أما إذا أضافها لموكله فيكون مثل النوع الأول.
:
(122) الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ط??، دار الفكر دمشق)، ج 4، ص 3008-
????. (د. ت)
43
٥٧ / ٧٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.