قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٥٨المبحث الثاني تطبيقات القاعدة في عقود التوثيقات والأمانات
وسنقسم المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: تطبيقات القاعدة في عقود التوثيقات
وسنكتفي بذكر عقدين من عقود التوثيقات وهما عقد الحوالة وعقد الكفالة.
أولا: تعريف الحوالة والكفالة
•
الحوالة
لغة: التحويل والانتقال من مكان لآخر (123).
اصطلاحًا: نقل الدين من ذمة إلى ذمة نقلا تبرأ به الأولى (124).
•
الكفالة
لغةً: من كفل -أي- ضمن، والكفيل هو الضامن
اصطلاحًا: ضم الذمة إلى الذمة
في المطالبة
(126)
ثانيا: تطبيقات القاعدة في عقد الحوالة والكفالة
(???)
1. لو قال أحدهم لآخر أحلتك بالدين المطلوب على فلان على أن تبقى ذمتي مشغولة بالدين حتى يدفع المحال عليه لك دينك، فقبل صاحب الدين والمحال عليه، فإنه ينعقد عقد كفالة لا عقد حوالة.
2. وإن قال أكفلني وتبرأ ذمتي، فقبل الكفيل، فينقلب العقد إلى عقد حوالة لا
عقد كفالة.
(???) مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج?، ص ???، باب الحاء (124) أطفيش، شرح النيل وشفاء العليل مرجع سابق، ج?، ص???.
(125) الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، طه، (المكتبة العصرية، الدار النموذجية: بيروت، صيدا، 1420هـ / ????م، ص???، باب: الكاف، مادة: (ك ف ل). (126) البابرتي، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، ط 1، (شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده: مصر، ????هـ / ????م)، ج?، ص 163.
44