الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها
الجزء ١ · صفحة ٥٤حال التعب عرضة لنسيان شرط من شروطها أكثر من حال الراحة، وإن تقرر هذا فلا معنى
للتفريق بين الناسي للشيء النادر نسيانه وغيره؛ إذ كله نسيان
2/ نسيان ستر العورة وإن كان نادرًا من حيثُ صدوره من الأفراد، ولكنه متصور الوقوع
من حيث الجملة، فهو داخل تحت حكم النسيان
3/ الأصل في الأسماء المتشابهة أن تتفق أحكامها، وما دام اسم النسيان متحققا
الصورة فحكمها حكم صور النسيان الأخرى.
المطلب الثالث: نسيان وجود الماء عند إرادة التيمم
في
هذه
الفرع الأول: صورة المسألة
أن يتذكر الرجل بعد أداء الصلاة متيمما، أن معه ماءً كان قد نسي وجوده قبلًا، فهل
عليه إعادة الصلاة أو لا؟ بناءً على أن فقد الماء شرط من شروط التيمم.
الفرع الثاني: الأقوال في المسألة
اختلف الفقهاء في المسألة:
48
٥٤ / ١٠٨
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.