الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها
الجزء ١ · صفحة ٦٥تعميم معناه ليشمل الاتجاهين الأولين، فهو إثبات لتحقق علة الأصل في الفرع، وهو
في بعض الصور إثباتُ معنى كلي في بعض أفراده، كما في التعريف الرابع
ومما سبق يتبين للباحث أن لتحقيق المناط معنيين:
1 إثبات وجود علة الأصل في الفرع
2/ إثبات مقتضى معنى كلي في بعض أفراده
هذا، ويرى الباحِثُ أن التعريف الرابع أدق التعريفات؛ حيث إنه يصدقُ على العلة القياسية
والمعنى الكلي المناط الحكم به.
الفرع الثاني: تنقيح المناط
تعددت نظرات الأصوليين في حقيقة تنقيح المناط وموقعه من القياس: فمنهم من
ذهب
(?) (?)، ومنهم
إلى أن تنقيح المناط مسلك ودليل مثبت بنفسه للعليَّة كالزركشي (?)، وابن السبكي (2 من اعتبره عملًا من أعمال المجتهد في العلة، وأدرجه تحت مصطلح "الاجتهاد في المناط"،
كالغزالي (4)، والشاطبي (5)، والطوفي (6).
:
(?) انظر الزركشي، محمد بن عبد 1994م)، ج?، ص 322.
بن
الله بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه ط?، الأردن: دار الكتبي، 1414هـ -
(?)
هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، عاش من سنة: (727هـ – 771هـ)، ومن تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى، جمع الجوامع. انظر: (انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 4، ص 184).
(?) انظر: ابن السبكي، عبد الوهاب بن علي السبكي، جمع الجوامع، علق عليه ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم،
ط ?، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م)، ص 95.
(4) انظر الغزالي المستصفى، مرجع سابق، ج 1، ص 485.
(5) انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع، سابق،
ج ?، صه.
(6) انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع. سابق، ج?، ص???.
??