الأثر المترتب على علم المكلف في الوقت بخلل في شرط العبادة بعد أدائها
الجزء ١ · صفحة ٦٨(?) حذف الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، وإبقاء ما يصلح
لها (?)
ويرى الباحثُ التعريف الأول أوضحَ التعريفات على المقصود، وعليه فتنقيح المناط هو:
"أن يدل ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوصه عن الاعتبار، ويناط بالأعم، أو تكون
أوصاف، فيحذف بعضها، ويناط بالباقي" (2).
بغيره
الفرع
الثالث:: تخريج المناط:
عرّف الأصوليون "تخريج المناط" بتعريفات متقاربة:
1 / "النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليته" (3)
2/ "تعيين العلة أوصاف غير مذكورة في نص الحكم" (4) من
3/ "أن يثبت الناظرُ علةً في الأصل بمجرد ظهور مناسبة بينهما وبين الحكم، لا بنص ولا
() ويستخلص منها تعميم التعريفين الأولين تخريج المناط ليشمل كل مسالك العلة المستنبطة، ففي التعريف الأول بعموم لفظتي "النظر والاجتهاد"، وفي الثاني بعموم ا لفظ "التعيين"، أما التعريف الثالث فقصره بمسلك المناسبة دون غيره كالسبر والتقسيم مثلًا، فهل في ذلك أثر؟
(?) ابن السبكي، جمع الجوامع، مرجع سابق، ص 95. السبكي، جمع الجوامع، مرجع سابق، ص 95.
(?)
ا ابن ا
(?) الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ج?، ص ???.
(4) القرافي، أحمد بن إدريس، نفائس الأصول في شرح المحصول، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،
طا، (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 1416هـ - 1995م)، ج?، ص
(5) الشماخي، شرح مختصر العدل والإنصاف، مرجع سابق، ص 476.
.????
62