قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٥ب.
اصطلاحا: عرفه أبو الفيض وهو إبطال أو إفساد ما أبرمت فيه عقد أو عهد.
3- المقصود:
أ. لغة من مصدر، قصد، أي إتيان الشيء والرغبة إليه وفيه تقول: (قصدَهُ) وقصدته وقصد إليه كله بمعنى واحد وأصل (قصد التوجه، أو النهوض نحو الشيء.2
ب. اصطلاحا: القصد في اصطلاح الفقهاء هو: "العزم المتجه نحو إنشاء فعل"." كلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي مناسب للقاعدة، كما سيأتي في المعنى الإجمالي.
لطيفة: يفرق القصد عن النية من وجهين:
الأول: من حيث تعلقهما بفعل الفاعل، فالقصد قد يتعلق بفعل الفاعل نفسه أو بفعل غيره، بينما النية لا تتعلق الإ بفعل الفاعل نفسه.
الثاني: من حيث تعلقهما بمقدور الفعل القصد ينحصر في الفعل المقدور عليه، بينما النية أوسع تشمل ما يقدر عليه الإنسان وما يعجز عنه.
انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ج ?، ص 242، مادة: "نقض".
انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق. يوسف الشيخ محمد طه (بيروت: المكتبة العصرية، ????م)، ج1، 254، مادة: "قصد".
محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. ط. (القاهرة: دار الفضيلة، د. ت)، ج?، ص96.
انظر: الباحسين يعقوب بن عبدالوهاب، قاعدة الأمور بمقاصدها، ط 1. (الرياض): مكتبة الرشد، 1419هـ - 1999م)،
ص 41.
??