قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٥

ب.

اصطلاحا: عرفه أبو الفيض وهو إبطال أو إفساد ما أبرمت فيه عقد أو عهد.

3- المقصود:

أ. لغة من مصدر، قصد، أي إتيان الشيء والرغبة إليه وفيه تقول: (قصدَهُ) وقصدته وقصد إليه كله بمعنى واحد وأصل (قصد التوجه، أو النهوض نحو الشيء.2

ب. اصطلاحا: القصد في اصطلاح الفقهاء هو: "العزم المتجه نحو إنشاء فعل"." كلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي مناسب للقاعدة، كما سيأتي في المعنى الإجمالي.

لطيفة: يفرق القصد عن النية من وجهين:

الأول: من حيث تعلقهما بفعل الفاعل، فالقصد قد يتعلق بفعل الفاعل نفسه أو بفعل غيره، بينما النية لا تتعلق الإ بفعل الفاعل نفسه.

الثاني: من حيث تعلقهما بمقدور الفعل القصد ينحصر في الفعل المقدور عليه، بينما النية أوسع تشمل ما يقدر عليه الإنسان وما يعجز عنه.

انظر: ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ج ?، ص 242، مادة: "نقض".

انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق. يوسف الشيخ محمد طه (بيروت: المكتبة العصرية، ????م)، ج1، 254، مادة: "قصد".

محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. ط. (القاهرة: دار الفضيلة، د. ت)، ج?، ص96.

انظر: الباحسين يعقوب بن عبدالوهاب، قاعدة الأمور بمقاصدها، ط 1. (الرياض): مكتبة الرشد، 1419هـ - 1999م)،

ص 41.

??