قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٠

مطلقته

حتى تنكح

أن يحللها له؛ فعومل بنقيض قصده الفاسد ورد إليه مسعاه، فمنع من رد زوجا غيره نكاحا شرعيا، لا تدليس فيه، دون الإتفاف عن مقاصد الشارع الحكيم.

ب-

ضالة

ما رواة أبو هريرة -رضي الله عنه – قال: قال رسول الله له «من سمع في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا».

رجلاً

ينشد

وفي لفظ الترمذي، عنه، قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك».2

وجه الاستدلال: دل هذا الحديث على المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، فمن قصد المساجد لينشد عن ضالته أو ليكتسب فيها بالبيع والشراء، ففعله يشتت انتباه المصلين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، فدعي عليه بعدم وجود ضالته، و عدم إرباح تجارته، وحرمانه من تحقيق مقصده معاقبة له على قصده الفاسد، قال الإمام السالمي: "وفي هذا

الناشد، رقم

الحديث: 568؛

أخرجه مسلم في صحيحه باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع ا القريشي، مسلم بن الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق. محمد زهير بن ناصر، ط 1. (بيروت: دار طوق النجاة، 1433هـ - ????م)، ج?، ص??

أخرجه الترمذي في سننه، باب النهي عن البيع في المسجد، رقم الحديث: ????؛ الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، تحقيق. بشار عواد، ط ? (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1417 هـ - 1996م)، ج ?، ص 586