قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قاعدة:

المعاملة بنقيض المقصود الفاسد " أعم وأشمل، كما أن كلتا القاعدتين تؤكدان على ذلك الشيء.

أن من يسعى لتحقيق شيء بطريقة محرمة أو خاطئة، يعاقب بحرمانه من

11

وأما من جهة الاختلاف بين قاعدة: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد " وقاعدة: " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه ":

من الجدير بالذكر أن بعض العلماء يرون عدم وجود فرق بين هاتين القاعدتين، حيث يقومون بتجميعها معاً ويعتبرونها واحدة، وبعضهم من يذهب إلى أن بينهما فرقًا."

ويمكن أن نبرز بوجه عام أوجه الافتراق بينهما في الأمور الآتية:

الأول: إن قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد التوصل فيها يكون بالوسائل المباحة في الأصل، بخلاف قاعدة الأخرى من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه التوصل فيها

يكون بوسائل محرمة.

آل برونو، محمد صدقي بن أحمد الوجيز في إيضاح في القواعد الفقه الكلية، ط4. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1416

هـ - 1996 م)، ص 159.

انظر فيمن فرق بين القاعدتين: السبكي، تاج الدين عبدالوهاب، الأشباه والنظائر لابن السبكي، ط? (د. م: دار الكتب العلمية، 1411هـ - (????م، ص 168، طنطاوي، إبراهيم، معلمة زايد ج 6، ص 275-291. الونشريسي، بن يحيى، تحقيق. أحمد بو طاهر الخطابي، د. ط: (المغرب: مطبعة فضالة - المحمدية 1400 هـ - 1980 م)، ص105، قال السبكي بعد كلامه على قاعدة: "من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" وهذه القاعدة هي يسميها من لا تحقيق عنده " المعاملة بنقيض المقصود ".

أحمد

التي

35